السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

402

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

الأحوط ( 1 ) اعتبار زوالها ، كما أنّ الأحوط ( 2 ) زوال الأجزاء الأرضيّة ( 3 ) اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها ( 4 ) أيضا . ( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ( 5 ) ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 6 ) وإن قيل بطهارته